الظهور وجدانا ، فيكون تقدم النص بالورود لا بالحكومة.
نعم يرد على الشيخ (قدِّس سره) ان لازم ذلك الورود حتى بناءً على كون حجية أصالة الظهور لأجل أصالة عدم القرينة إذ المراد منها ليس استصحاب عدمها ، بل بناء العقلاء على عدمها عند احتمالها.
وعليه فهذا البناء كالبناء على حجية أصالة الظهور ابتداء إنما يكون مع عدم دليل معتبر على وجود القرينة فمع ورود النص يرتفع موضوعها وجدانا لا تعبدا.
فالمتحصّل ان الاقوى كون تقدم النص مطلقا إنما يكون بالورود لا بالحكومة.
واما إذا كان الخاص ظني الدلالة سواء أكان قطعي السند أو ظنيه ، فقد اختار الشيخ الأعظم (١) انه يعمل بأقوى الظهورين ، ظهور العام في العموم ، وظهور الخاص في التخصيص.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (٢) من انه يخصص العام به ولو كان ظهوره اضعف من ظهور العام ، لحكومة أصالة الظهور ، في طرف الخاص على أصالة الظهور ، في طرف العام ، لكون الخاص بمنزلة القرينة على التصرف في العام ، كما يتضح ذلك بفرض وقوعهما في مجلس واحد من متكلم واحد ، إذ لا يشك العرف في كون الخاص قرينة على العام ، وهو لم يلتزم بذلك في شيء من
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٥٢.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٢٠.