المستحل للميتة كما عن التذكرة (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣) ، أم يعم ما في يد المستحل لها إذا اخبر بالتذكية كما عن الذكرى (٤) والبيان (٥) ، أم يعمه مطلقا كما لعله المشهور بين الأصحاب وجوه.
والأقوى هو الأخير وذلك : لان ملاك الطريقية وهي غلبة كون ما في أيدي المسلمين مذكى بالذبح موجود فيه والأدلة في مقام الإثبات مطلقة لا مقيد لها.
واستدل للأول بوجوه :
الأول : عدم حصول الظن بتذكية ما في يد المستحل للميتة.
وفيه : انه لا يعتبر الظن الفعلي في حجية الأمارات فمع فرض شمول المطلقات لا احتياج إلى حصوله ومع عدمه لا يفيد حصول الظن.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٩٤ (حجرية) قوله : «وانما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية إذ لا فرق في انتفاء الظن بين المستبيح من المسلم والكافر ...» إلى أن قال : «اما من لا يستبيح الميتة فإن اسلامه يمنعه». وفي الجزء الثاني ص ٤٦٤ قال : «وانما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية».
(٢) وهو ظاهر منتهى المطلب ج ٤ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ الناشر مجمع البحوث الاسلامية ، مشهد.
(٣) نهاية الاحكام للعلامة ج ١ ص ٣٧٣ ، الناشر مؤسسة إسماعيليان ، قم ١٤١٠ ه. ق.
(٤) الذكرى ص ١٤٣ (حجرية) قوله : «اما ما يشترى من سوق الاسلام فيحكم عليه بالذكاة اذا لم يعلم كون البائع مستحلا ...».
(٥) البيان ص ٥٧ (حجرية) الناشر مجمع الذخائر الاسلامية ، قم. عند قوله : «وفي الأخذ من مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع إلا أن تخبر بالذكاة فيقبل على الاقرب ..».