الثالث : خبر إسماعيل بن عيسى المتقدم عن جلود الفراء يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال (ع) : عليكم ان تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (١).
وقد استدل به بوجوه :
منها انه يدل على لزوم السؤال إذا كان البائع مشركا ولو لا أمارية يده على عدم التذكية لم يكن له وجه.
وفيه : انه ذكر هذا الوجه وجها لدلالة الخبر على عدم أمارية يد الكافر ، بدعوى انه لو كان يد الكافر أمارة لعدم التذكية لما كان وجه للسؤال ، إذ مع وجود الأمارة يجب الاجتناب من دون الفحص.
ولكن الإنصاف انه لا يصلح وجها لشيء منهما : إذ السؤال إنما هو لترتيب آثار التذكية ، فالمعنى والله العالم ، انه مع كون البائع مشركا محكوم بعدم التذكية ، فلو أريد ترتيب آثار التذكية لا بدَّ من السؤال والفحص ، وليس المراد هو لزوم الفحص لترتيب آثار عدم التذكية فانه على القولين لا يجب الفحص لترتيب تلك الآثار اما على الأول فلأمارية يد الكافر ، واما على الثاني فلاصالة عدم التذكية التي لا يجب في اجرائها الفحص ، والحكم بعدم التذكية يلائم مع الامارية وعدمها.
ومنها : ان الخبر متكفل لأمارية يد المسلم في قبال يد المشرك ومقتضى
__________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ... ح ٧٦ / الوسائل ج ٣ ص ٤٩٢ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٦.