وهم ودفع في محاجة أمير المؤمنين (ع) مع أبي بكر في قصة فدك
اما الأول : فقد توهم التنافي بين ما اختاره المشهور من انقلاب الدعوى في صورة اقرار ذي اليد بان المال كان للمدعى أو لمورثه.
وبين الصحيح (١) المتقدم الوارد في محاجة أمير المؤمنين (ع) مع أبي بكر في قصة فدك ، لان الصديقة الطاهرة (ع) اعترفت بان فدكاً كان ملكا لرسول الله (ص) وادعت انه نحلة ، فاقرارها بملكيته لرسول الله (ص) اقرار بالانتقال إلى المسلمين بمقتضى الخبر الذي وضعوه وادعوا سماعه منه (ص) (نحن معاشر الانبياء لا نورث) إلى قولهم (ما تركناه صدقة).
فعلى مختار المشهور تنقلب الدعوى ، وتصير الصديقة (ع) مدّعية فعليها اقامة البينة ، ومع عدم الاقامة يكون المال للمسلمين ولوليهم المطالبة ، فكيف اعترض (ع) على مطالبة أبي بكر البينة منها (ع).
واما الدفع فبوجوه :
الأول : ما تقدم من عدم تمامية ما نسب إلى المشهور من الانقلاب فتدبر.
الثاني : انه لو سلم ذلك فإنما هو بالنسبة إلى الاقرار للمدعى ، واما الاقرار للمورث أو للموصي إذا كان المدعي هو الوارث أو الموصي له فلا يوجب الانقلاب قطعا : إذ المقر له وهو الميت لا يكون مدعيا والمدعي لم يقر له فالاقرار
__________________
(١) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٩٣ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، من كتاب القضاء ح ٣٣٧٨٠ ..