ومنها : خبر حمزة بن حمران ادخل السوق فاريد ان اشتري جارية تقول اني حرة ، فقال (ع) اشترها إلا ان تكون لها بينة (١).
ومنها : صحيح العيص عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، اشتريه؟ قال (ع) نعم (٢).
وتقريب الاستدلال بهما ان الظاهر كون المصحح للشراء هو يد البائع دون غيرها كالبينة وإلا لم يكن وجه لسماع دعواه مع عدم إقامة البيِّنة كما لا يخفى.
كما ان الظاهر ان المفروض في الخبرين دوران الأمر بين كون المبيع ملكا للبائع أم حراً ، أو عدم احتمال كونه ملكا لغيره ، وعلى ذلك فدلالتهما على المطلوب واضحة.
ولكن يمكن المناقشة في كلا الاستظهارين.
اما الأول : فلأنه يمكن ان يكون جواز الشراء لأجل جريان أصالة الصحة في فعل البائع ، لا لأجل حجية يده على الملكية.
واما الثاني : فلأن كون المفروض فيهما ما ذكر غير ثابت.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢١١ باب شراء الرقيق ح ١٣ / الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٠ باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ٢٣٦٠٩.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٧٤ باب ابتياع الحيوان ح ٣١ / الوسائل ١٨ ص ٢٥٠ باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ٢٣٦٠٨ وأيضا ج ٢٧ ص ٥٥ ح ٢٩٠٩٥.