كان جزؤه موجودا وكان الجزء الآخر دخيلا في ترتب ذلك الاعتبار ولم يكن دخيلا في تمامية ذلك الجزء كالايجاب وحده إذ القبول ليس دخيلا في صحة الإيجاب وتماميته ، وإنما يكون دخيلا في ترتب الاعتبار الشرعي ، وهو اعتبار الملكية فالصحة تأهلية بمعنى ان الإيجاب لو تعقبه القبول لترتب عليهما النقل والانتقال ودليل هذا الأصل يشمل كلا الموردين.
وقد تعرض الشيخ الأعظم (ره) (١) لذلك في رسائله دفعا لتوهم ، انه إذا تحقق الإيجاب وشك في تعقبه بالقبول تجري أصالة الصحة فيه ويحكم بترتب النقل والانتقال عليه وتعقبه بالقبول.
ومحصل الدفع ان الصحة الفعلية اثر الإيجاب والقبول جميعا غير المحرز تحققهما والايجاب وحده ليس اثره إلا الصحة التأهلية والعلم بتحققه صحيحا لا يستلزم القبول فضلا عن التعبد به.
وربما يتوهم التنافي بين ما ذكره الشيخ (ره) الأعظم في هذا الأمر من ان التعبد بصحة الإيجاب لا يستلزم التعبد بالقبول ، وبين ما أفاده في الأمر الثاني بقوله (٢) ، واما ما ذكره (أي المحقق الثاني) من ان الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا فهو إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ تستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل الخ.
ولكن يمكن دفعه بوجهين :
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٥ ـ ٧٢٦
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٤ ـ ٧٢٥