الصفحه ٨٤ : ، وحيث يحتمل اختصاص الحكم بما فرضه الله تعالى كما في الشك في الركعات
فلا علم بعدم الخصوصية فلا وجه للتعدي
الصفحه ٢٨٥ : قول الثقات في تعيين الطريق إليه يتوقف عند ذلك حتى يتبين له الأمر.
وفيه : انه لا
شبهة في ان بنا
الصفحه ٣٠ : ذلك بدليل البراءة لا
يبقى له مورد.
الثاني : ما أشار
إليه المحقق الخراساني في الكفاية (١) واوضحه في
الصفحه ١١٧ : إنشاء الله تعالى.
فان قلت : انه من
هذا القبيل ما لو شك في الإتيان بصلاة الظهر ، وهو في أثناء العصر
الصفحه ٣٥٠ : ، فلا إطلاق
لها بالنسبة إلى الاخذ.
وان شئت قلت ان
المسئول عنه في الأخبار حكم من اتفق له ذلك وتحير فيما
الصفحه ٢٠٣ :
المقابلة أمارية
يد المشرك.
وفيه : ان مقتضى
المقابلة عدم ثبوت ما ثبت ليد المسلم ، ليد المشرك لا
الصفحه ٢١٠ : اجرائها والنسبة بينها
وبين دليل الاستصحاب.
فأقول مستعينا
بالله تعالى : انه لا اشكال في بناء العقلاء على
الصفحه ٢٢٦ :
اصابهم القرع
بالله انهم يحلفون بالحق (١).
ومنها : ما ورد في
قضية الشاب الذي ذهب أبوه مع جمع إلى
الصفحه ٣٤٧ :
فيعتبر في صحة
جعله احتمال مصادفته للواقع ، ومع القطع بالعدم لا يعقل جعل الحكم الظاهري ، وفي
الصفحه ٢٠١ : مع كونه لعدم غلبة المسلمين ،
والوصف لا مفهوم له كما حقق في محله ، واستناد ثبوت البأس إلى عدم غلبة
الصفحه ٢٤٢ :
القرعة ليست وظيفة شخص خاص
الأمر الثاني : في
بيان ان القرعة هل يجوز لكل احد اعمالها؟ ، أم هي
الصفحه ٢٤ : .
كما انه مما ذكرناه
في سابقه يظهر ضعف ما قيل ان نقض اليقين بالأمارة ليس نقضا له بالشك ، بل نقض له
بيقين
الصفحه ١٨٥ : بكر كان جاهلا بالانتقال منه (ص) إليها (ع) ، فلا حق له في
مطالبة البينة منها مع عدم وجود من ينكر التلقي
الصفحه ١٥٩ : :
فلعدم الجامع بين المعنى الاشتقاقى وهو الاستيلاء والمعنى غير القابل له وهي
الجارحة كي يوضع اللفظ له.
ثم
الصفحه ٢٢٩ : تقدير ، قد
يكون له واقع معين في عالم الثبوت كالولد المردد بين الحر والمملوك ، وقد يكون لا
واقع معين له