الصفحه ٣٩٧ :
وفيه : ان قطعية
الصدور لا تقتضي سوى صدور الكلام عن المعصوم (ع) ، ولا تقتضي التعبد بالحكم ، وهذا
الصفحه ٤٤٠ :
خاتمة في التعادل والترجيح................................................... ٢٥١
تعريف
التعارض
الصفحه ٣٩٠ : ، ككونه مخالفا للعامة.
الثالث : ما يكون
مرجحا للمدلول ومضمون الخبر ، ككونه موافقا للكتاب والسنة
الصفحه ٢٢٥ : .
ومنها : ما ورد في
البينة على الزوجية ففي خبر داود بن أبي زياد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
(ع) في
الصفحه ٢٤٠ : القرعة تخطئ وتصيب كل ما حكم الله به لا تخطئ ، وقوله (ع) في مرسل الصدوق
المتقدم عن الإمام الصادق (ع) ما
الصفحه ٢٢٨ : العبيد ففي الخبر ان رجلا من الأنصار اعتق ستة اعبد في مرض موته ولا
مال له غيرهم فلما رفعت القضية إلى رسول
الصفحه ٢١١ : فاقرع بينه وبين مائة ابل فاصابتها القرعة (٥).
وما دل على مساهمة
رسول الله (ص) قريشا في بناء البيت
الصفحه ١٠٠ : في السورة.
وفيه : ان صحيح
زرارة لا مفهوم له لعدم كونه متضمنا لقضية شرطية ، والقيد لا مفهوم له ، أضف
الصفحه ٢٣٦ : ففي هذا المورد شرع القرعة.
ولا فرق فيه بين
كون المشتبه من حقوق الله أو حقوق الناس ، ولابين ان يكون
الصفحه ٤٠٦ : ، واما المعمول في
المقام فنحو اعمال له في الدين ، ضرورة انه لولاه لما تعين الخبر الموافق له
للحجية بعد
الصفحه ١٤٠ : مبني على الفساد بحيث يكون المصحح طارئا عليه وليس له صحة
تأهلية مع عدمه.
وفيه : ان ذكر ذلك
في وجه
الصفحه ٣٨٦ :
والوجه فيه : انه
يدور الأمر بين أمور :
منها ان يخصص
العام الذي له مخصص به ، وبالعام الآخر ، فلا
الصفحه ٢٤٧ :
المتمتعتين في
الليلة فلا تجب القرعة أيضاً.
ثم انه بعد اعمالها
، هل هي لازمة لا يجوز التخلف عنها
الصفحه ٣٠٣ : ، وايضا يؤيده ما في ذيل
خبر الكنانى من قوله (ع) أبي الله إلا ان يعبد سرا.
فيكون مفاد هذه
الروايات مفاد
الصفحه ٤٣٤ : ء التراث العربي ١٤٠٦ ، بيروت.
١٩٠. ميزان
الاعتدال في نقد الرجال ، لأبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان