الصفحه ١٨٣ :
على السبب فالحجة على المسبب وهي الملكية في المقام لذي اليد حجة على سببه الناقل
في الفرض من المقر له
الصفحه ٢٠٥ :
الثاني : خبر أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء فقال (ع) كان علي بن الحسين
الصفحه ٣٠٦ : ح ٣٣٣٥٤.
(٣) الاحتجاج ج ٢ ص
٣٥٧ احتجاج ابي عبد الله الصادق (ع) في أنواع شتى .. / الوسائل ج ٢٧ ص ١٢٢ باب
الصفحه ٣٧٦ :
٢ ـ في تقديم
التخصيص على النسخ ، أو تقديم النسخ عليه ، أو عدم تقديم أحدهما على الآخر.
اما الأول
الصفحه ٢٠٢ : لم يكن له
وجه.
وفيه : انه ذكر
هذا الوجه وجها لدلالة الخبر على عدم أمارية يد الكافر ، بدعوى انه لو
الصفحه ٣٧٤ : المراد الجدى على عدم بيان القيد ولو
منفصلا لا يكون للمطلق دلالة عليه في الفرض إذ العام يصلح لذلك ، ومع
الصفحه ١٥٤ : : فبان عدم الأثر إنما يكون بعدم سببه لا بصدور ضد سببه ، فالأصل
الجاري في الثاني المثبت صدور العقد من غير
الصفحه ٢٩٤ : إذا قام أحدهما على حكم الزامي والآخر على حكم غير الزامي لا يكون من باب
التزاحم ، إذ ما لا اقتضاء فيه
الصفحه ٤٣٢ :
١٧٠. مستمسك
العروة الوثقى للفقيه آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم المتوفى (١٣٩٠ ه. ق)
عدد
الصفحه ٣٠٠ : :
إحداها : رواية
المعلى بن خنيس قال قلت لابي عبد الله (ع) إذا جاء حديث عن اولكم وحديث عن آخركم
بايهما نأخذ
الصفحه ٤١٩ : . ق
بقم المقدسة) عدد الاجزاء ١ ، الناشر : مكتبة آية الله المرعشي النجفي ١٤٠٤ ، قم.
٧٦. تأسيس الشيعة
الصفحه ٩٦ : اليهم
آية الله السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ٢٩٩ حيث قال : «اما الدخول
في الجزء المستحب
الصفحه ١٠٦ :
السؤال في الشك في
الركوع بعد الدخول في السجود : وذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقق
الصفحه ١١٨ : جرت واحرز
تحقق السبب في ظرفه المقرر له شرعا يرتفع الشك في بقاء الطهارة.
قلت ان ذلك يتم لو
شك في صحة
الصفحه ٩٤ :
أحدهما : انصراف
لفظ الشيء في قوله كل شيء شك فيه في بادئ النظر إلى ما يكون له عنوان مستقل فينسبق