الصفحه ٣٠٨ : كذا كما كان له ذلك لو كان هناك مرجح.
ويحمل اخبار
التخيير على الوظيفة في مقام العمل كما أفاده المحدث
الصفحه ١٨٧ : ملحقات عروته على الحجية ، بان العلم بكونه وقفا كالعلم
بكونه مال الغير لا اثر له في مقابل اليد إذ ليس في
الصفحه ١٩٦ : رأيت في يدِ رجل
يجوز لي ان اشهد انه له ، قال (ع) نعم ـ على الجواز.
بل المستفاد من
ذيله" فمن أين جاز
الصفحه ٢١٢ : لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(٣) ، واستفادة جواز الجهالة في الجعالة ، وجواز ضمان ما لم
يحب من
الصفحه ٧٥ :
وثانيا : ان صدر
الموثق لا مفهوم له ، وإنما المراد منطوقه ، وهو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من
الصفحه ١٨٦ :
وأخرى يتبدل
المالك مع انحفاظ الإضافة القائمة بالمملوك كما في باب الارث فالعلقة المزبورة قد
حل احد
الصفحه ١٩٣ : يشهد له
ما ذكره في آخر المسألة :
بقوله : ودعوى :
ان مقتضى الملكية المستقلة ان يكون للمالك منع الغير
الصفحه ٢٤٥ : جوازها لمن ولاه مطلقا أو على القرعة ، أو أذن له
بخصوصه أيضاً فيجب تخصيصهما بذلك ، ولا ينافيه قوله في
الصفحه ٢٨٤ : الشائع واحدهما بلا عنوان في الواقع لا تحقق له ولا وجود ولا ماهية
فلا شيء حتى يكون معروض الحجية.
وثالثا
الصفحه ٣٢٥ : فِي دِينِ اللهِ فَيَمْضِي حُكْمُه».
الصفحه ٣٤٨ : ، والتمام
وامثالهما فعلى القول باستمرارية التخيير له ان يختار في الواقعة الثانية ، خلاف
ما يختاره في الواقعة
الصفحه ٣٦٢ : انه (ع) بين الكلية غاية الأمر بلسان العلة
لا بلسان بيان المجعول ، وكم له نظير في الفقه.
ويرد على
الصفحه ٣٨٨ : المطلق.
وفيه : ان العام
الذي له مخصص ، في نفسه كاشف عن المراد النفس الامري ، وانه العموم ، ولو قدم
الصفحه ١٨ : كان للمفهوم مصاديق حقيقية باعتبار أخذ الموضوع الثابت له الحكم في دليل
المتيقن من العرف ، أو الدليل
الصفحه ١٧٨ :
إذا ثبت كونه ملكا للمدعي سابقا
الجهة الخامسة :
إذا لم يكن في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية لا