الثالثة : إن العنوان الكلي الملحوظ قبل الوضع ، ربما يكون من العناوين الذاتية ، أو منطبقا عليها ، وبكلمة أخرى يكون جامعا ذاتيا بين الأفراد كالإنسان ، وربما يكون من العناوين الانتزاعية الحاكية عن الخصوصيات إجمالاً ، مثل عنوان فرد الكلي.
إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أن جماعة من الأصحاب التزموا بعدم معقولية الوضع العام والموضوع له الخاص (١) مستندا إلى استلزامه الوضع لما لم يلاحظ ، فان الملحوظ هو الطبيعي ، والموضوع له هو الأفراد.
وجملة من المحققين (٢) التزموا بإمكانه ، مستدلا له بان لحاظ الجامع لحاظ للأفراد إجمالاً ، ولا يعتبر في الوضع أزيَد من ذلك.
وحق القول في المقام ، أن الملحوظ إن كان من قبيل القسم الأول المذكور في المقدمة الثالثة ، لا يعقل الوضع للأفراد ، لعدم حكاية الجامع عنها ، لمغايرته مع الخصوصيات ، فلا وجه لدعوى أنّ لحاظ الجامع ، لحاظ للأفراد بوجه ، فحيث لا تكون الأفراد ملحوظة ، فلا يصح الوضع لها ، كما عرفت في المقدمة الأولى.
وان كان من قبيل القسم الثاني المذكور فيها ، لا استحالة في الوضع للأفراد ، فان العنوان الملحوظ ، حاك إجمالاً عن جميع الخصوصيات ، وقد عرفت في المقدمة الثانية ، كفاية لحاظ الموضوع له إجمالاً في الوضع.
__________________
(١) كصاحب الكفاية ص ١٠ ـ ١١.
(٢) والظاهر انه المشهور بينهم وذكره في القوانين ص ١٠ سطر ٩ ـ ١٠ وعزاه إلى قدماء أهل العربية / وايضا في الفصول ص ١٦.