جميع القيود الدخيلة في الحكم التي لم يؤمر بها ـ من غير الجهة التي سنذكرها ـ.
والتحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق ، يقتضي ان يقال ان القيود الدخيلة على قسمين :
القسم الأول : ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، كالوقت بالاضافة إلى الصلاة ، والعقد بالنسبة إلى الوفاء ، والمرض بالاضافة إلى شرب المسهل.
القسم الثاني : ما يكون دخيلا في حصول المصلحة ، وفي العرفيات كعدم اكل المريض الخبز قبل شرب المسهل.
وفي القسم الأول لا مناص عن أخذ القيد مفروض الوجود سواء كان ذلك القيد اختياريا ، ام كان غير اختياري.
وفي القسم الثاني ، ان كان القيد اختياريا لا بد للمولى من الامر به ، وان كان غير اختياري فليس للمولى الامر به وحينئذٍ ، ان لزم من التكليف بذلك الفعل بنحو الاطلاق التكليف بما لا يطاق كامر المستطيع بالحج ، قبل مجيء الايام الخاصة فلا بد للمولى من اخذه مفروض الوجود ، لئلا يلزم المحذور المذكور ، والا فلا ملزم لذلك ، ولذا لا يلزم اخذ وجود الكعبة مفروض الوجود ، بالنسبة إلى الاستقبال الواجب في الصلاة.
والمقام من هذا القبيل أي من قبيل القسم الاخير : إذ الامر من القيود الدخيلة في حصول المصلحة ، لا في اتصاف الفعل بها لكونه معلولا لها ، فلا يعقل كونه دخيلا في الاتصاف ، وهو وان كان غير اختياري الا انه لفرض تحققه