الامر فعليا فيتوقف فعلية الحكم على فعلية نفسه.
واما في مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متاخر عن اتيان تمام الاجزاء والشرائط طبعا فان قصد الامتثال انما يكون باتيانها ، وحيث انه من المفروض كون قصد الامتثال الذي هو عبارة عن دعوة شخص ذلك الامر من الاجزاء والقيود ، فلا بد وان يكون المكلف في مقام الامتثال قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله.
واورد الاستاذ الاعظم (١) على المقدمة التي عليها بناء هذا الوجه بان لزوم اخذ قيد في مقام الانشاء مفروض الوجود الذي لازمه كونه شرطا لفعلية الحكم ، اما ان يكون من جهة الظهور العرفي كما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢).
واما من جهة استلزام عدم اخذه كذلك التكليف بما لا يطاق ، كما إذا امر المولى بايقاع الصلاة في الوقت.
واما في غير ذلك فلا ملزم لاخذه مفروض الوجود ، وفي المقام بما ان القيد نفس الامر المتحقق في ظرف الانشاء لا ملزم لاخذه مفروض الوجود من ظهور عرف أو غيره.
وفيه : ان دعوى الظهور العرفي لو تمت في مثل اوفوا بالعقود ، لتمَّت في
__________________
(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ١٠٦ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٦٠.
(٢) الآية ١ من سورة المائدة.