حجية الخبر ، عبارة عن تنزيله منزلة السنة ، فهو وجود تنزيلي لها ، وهذا المعنى كما له مساس بالخبر كذلك له مساس بالسنة ، فان حاصل البحث ، إثبات وجود تنزيلي للسنة ، وبهذا الاعتبار يقال بثبوت السنة تعبدا.
وفيه أولاً : انه قد حققنا في محله ، وسيأتي في الجزء الثالث من هذا الكتاب (١) ، أنه لا تنزيل في باب الحجج ، بل جعل الحجية ، عبارة عن جعل الحكم المماثل ، أو تتميم الكشف ، فلا يكون مؤدى الخبر ، منزلاً منزلة الواقع.
فان قلت : إن جعل الكاشفية للخبر ، يلازم جعل المنكشفية للسنة ، وصيرورتها محكية ، يرجع البحث فيها إلى البحث عن عوارض السنة.
قلت : إن غرض الأصولي متعلق بالجهة الأولى ، وأما الجهة الثانية فلا يبحث عنه الأصولي ، وإنما هي لازمة لما يبحث عن ثبوته ، وهو كاشفية الخبر.
ثانيهما : إنَّ حجية الخبر ، عبارة عن تنجز السنة بالخبر ، فالبحث عن حجية الخبر ، بحث عن عوارض السنة.
وفيه : مضافا إلى ما حقق في محله ، من عدم معقولية جعل المنجزية وسيأتي مفصلا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
أن المجعول هو المنجزية للخبر لا المتنجزية للسنة ، وان كانت هي لازمة لما هو المجعول ، فهو أشكال وجواب ، كالثبوت التعبدي.
فإيراد المحقق الخراساني على الشيخ الأعظم ، متين لا يمكن الجواب عنه ،
__________________
(١) زبدة الأصول ج ٣ ص ٤١ ـ ٤٢ من الطبعة الاولى (قيام الامارات والاصول مقام القطع).