الأول : ان اعتباره كذلك موجب لتعلق الوجوب بامر غير اختياري إذ الفعل وان كان بالارادة اختياريا الا ان الإرادة ليست اختيارية والا لزم التسلسل.
الثاني : ان الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه انما يصح إذا اتى بالمركب بهذا الداعي ، لا إذا اتى به وحده مثلا انما يصح الاتيان بالركوع بقصد الامر بالصلاة في ضمن الاتيان بالصلاة لا فيما إذا اتى به وحده وهذا غير ممكن في المقام إذ لا يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامر بداعي امتثال امره وإلا لزم كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه ، وهو في حد عليّة الشيء لعلّة نفسه (١).
ولكن يمكن ان يختار كون قصد الامر جزءاً للمأمور به.
ولا يرد عليه ما ذكره من الامرين :
اما الأول : فلان قصد الامر ليس هو الإرادة بل يكون من دواعيها ، إذ المحرك والداعى للارادة ، ربما يكون امرا إلهيا ، وربما يكون نفسانيا ، ويعتبر في العبادات ان يكون من قبيل الأول ، مع ان لزوم التسلسل من محاذير لابدية اختيارية الإرادة ، واما ان الإرادة هل يمكن ان تتحقق متصفة بالاختيارية فهو لا يترتب عليه ذلك المحذور ، وبديهى انه يمكن ، وذلك لانه وان سلم تحقق الإرادة في بعض الاحيان من غير اختيار المريد ، الا انه لا شبهة في انه قد يتحقق بالارادة ، ويضاف إلى ذلك ما حققناه في محله من ان الإرادة ارادية بنفس ذاتها لا بارادة اخرى فلا يلزم التسلسل.
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٧٢ ـ ٧٣ بتصرف.