تقريره انه يتوقف حينئذ اتصافها باحدهما وكونها واجبة أو مستحبة على قصد امتثال الامر بها ضرورة توقف تحقق الصيغة والاتصاف على الموصوف والمفروض انه لا يتحقق بدونه ويتوقف قصد امتثال الامر بها وإتيانها بداعي امرها على كونها واجبة أو مستحبة ومحكومة باحدهما لما عرفت من عدم التمكن منه بدونه (١) انتهى.
فيكون هذا وجها آخر للامتناع.
ثم انه (قدِّس سره) اورد عليه في الكفاية ، بانه إذا لم يكن محذور في عالم الجعل كما هو المفروض لإمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر ، المستلزم ذلك لتعلق الامر بنفس الصلاة في ضمن الامر بالصلاة المقيدة بقصد الامر ، فلا محالة يمكن اتيان الصلاة بداعي الامر الضمنى المتعلق بها فلا يلزم تقدم ما هو متاخر.
واجاب عن ذلك بان اعتبار قصد الامر ان كان من قبيل الشرط ويكون الدخيل التقيد به دون القيد ، فذات المقيد لا تكون مامورا بها فان الجزء التحليلي لا يتصف بالوجوب أصلا ، ولا ينحل الأمر بالمقيد إلى الأمر بذاته والأمر بقيده ، وان كان من قبيل الجزء فيكون المأمور به نفس الصلاة ، وقصد الأمر ، ويكون قصد الأمر جزءاً للمأمور به :
فهو وان لم يلزم منه ما ذكر من المحذور إلا انه يرد عليه أمران :
__________________
(١) راجع الفوائد ص ٤٩ (فها هنا مقامان الأول ... وبالجملة) الناشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامية ١٤١٠ ه.