وقدرته ، وافتراق الثاني ، في رد السلام.
نعم النسبة بين التعبدي بالمعنى الأول ، والقسم الثالث من التعبدي بالمعنى الثاني عموم مطلق إذ لا واجب يعتبر فيه قصد القربة ويسقط بالاتيان في ضمن فرد محرم كما لا يخفى.
المقدمة الثانية : قد فسر المحقق الخراساني التوصلي والتعبدي بالمعنى الأول بقوله : الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى (١) انتهى.
وفيه اولا : ان الفرق بينهما انما يكون من ناحية الغرض المترتب على الواجب ، ولا فرق بينهما من ناحية الغرض من الوجوب.
توضيح ذلك : انه في كل امر من اوامر المولى الحكيم غرضان ، احدهما في طول الآخر ، فان المولى إذا لاحظ الفعل الصادر من العبد اختيارا فربما يرى ان فيه مصلحة فيشتاق إلى فعله ، فيحصل من ذلك غرض في الامر به ، وهو جعل ما يمكن ان يكون داعيا للعبد إلى الفعل : إذ لو امر المولى ، ولم يرخص في تركه يصير هذا الامر صغرى لكبرى عقلية ، وهي قبح مخالفة المولى.
فامر المولى بضميمة تلك الكبرى يحرك العبد نحو الفعل ، فاحد الغرضين مترتب على الآخر ، ويكون احدهما مترتبا على الواجب ، وهو الغرض الأول ،
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٧٢ (المبحث الخامس).