ويقابل الأول ما يعتبر فيه المباشرة ، والثانى ما يعتبر فيه الاختيار ، والثالث ما يعتبر ان يكون في ضمن فرد سائغ.
والنسبة بين التعبدي بالمعنى الأول وهو ما يعتبر فيه قصد القربة ، والقسم الأول من التعبدي بالمعنى الثاني عموم من وجه إذ جملة من الواجبات التعبدية بالمعنى الأول توصلي بالمعنى الثاني ، منها : الزكاة فإنها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة ، وتسقط عن ذمة المكلف بفعل الغير سواء كان بالاستنابة أو بالتبرع مع الاذن ، واما سقوطها بالتبرع من دون الاذن فلا يخلو عن إشكال.
ومنها : الصلوات الواجبة على ولى الميت فانها تسقط عن ذمته باتيان غيره.
ومنها : صلاة الميت فانها تسقط عن ذمة المكلف بفعل الصبى غير المميز.
ومنها : الحج فانه واجب على المستطيع ويسقط عنه بفعل غيره إذا كان عاجزا ومنها غير ذلك.
وجملة من الواجبات التعبدية بالمعنى الثاني توصلية بالمعنى الأول ، كرد السلام.
وجملة منها تعبديّة بكلا المعنيين ، كالصلوات اليومية ، وصيام شهر رمضان وما شاكل ذلك.
كما ان النسبة بين التعبدي بالمعنى الأول ، والقسم الثاني من التعبدي بالمعنى الثاني عموم من وجه : لتصادقهما على الصلوات الواجبة :
وافتراق الأول في الواجبات التعبدية الصادرة عن الغير كالصلوات الواجبة على ولي الميت إذا اتى به غيره فان فعل الغير خارج عن تحت اختياره