والآخر مترتبا على الوجوب وهو الثاني ، والغرض المترتب على الامر والوجوب يترتب على نفس الامر في جميع الموارد بلا توقف على شيء آخر سوى الوصول إلى العبد.
وبعبارة اخرى يترتب الغرض عليه في ظرف وصول التكليف إلى العبد ، واما الغرض المترتب على الواجب ، أي المصلحة فتارة يترتب على مطلق وجوده ، واخرى يترتب عليه إذا اتى به بقصد القربة ، ففى المورد الأول يكون الواجب توصليا ، وفي المورد الثاني يكون تعبديا.
ويترتب على هذا مضافا إلى عدم تمامية ما ذكره المحقق الخراساني ان الاطلاق الذي هو محل الكلام من انه يقتضي التعبدية أو التوصلية هو اطلاق المادة لا اطلاق الصيغة ، ويكون جعل هذا المبحث من مباحث الصيغة في غير محله.
وثانيا : مع الاغماض عن هذه المسامحة الواضحة ، جعل التعبدي خصوص ما لا يحصل الغرض المترتب عليه الا مع اتيانه بقصد القربة ، غير صحيح :
إذ من المطلوبات التعبدية العبادات الذاتية وهي ما تكون بنفس ذاتها مع قطع النظر عن انطباق عنوان اطاعة المولى عليها التي هي السبب لصيرورة غيرها عبادة ، يصدق عليها عنوان التخضع والتذلل واظهار العبودية كالسجود وغيره من الأفعال التي بنى العقلاء قاطبة على الاتيان بها في مقام اظهار العبودية والتخضع ، ولا يعتبر في اتصاف هذه الأفعال بالعبادية : الاتيان بها بقصد القربة ، بل تتصف بها لو اتى بها بقصد عناوين انفسها ، كعنوان السجود ، مع قصد كونها تعظيما لشخص خاص ، ما لم ينه عنها الشارع.