مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فان الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه.
وهذا الوجه لو قصر النظر على ما هو ظاهره بين الفساد :
لان الوجوب يحتاج إلى مئونة بيان التقييد بالمنع من الترك ، دون الندب الذي قيده عدم المنع من الترك : إذ يكفي في اثباته عدم نصب القرينة على المنع.
فالاطلاق يقتضى الحمل على الندب لا الوجوب.
ولكن الظاهر ان المحقق الخراساني ينبه بما ذكره على امر دقيق لطيف ، وهو ان الوجوب والاستحباب امران بسيطان لا مركبان ، من طلب شيء مع المنع من الترك ، أو الاذن فيه ، والوجوب هو الطلب التام الذي لا حد له من جهة النقص وبلغ مرتبة لا يرضى الآمر بترك ما تعلق به ، والندب هو الطلب المحدود الفاقد لمرتبة من الإرادة فهو متفصل بفصل عدمي ليس من سنخ الطلب.
وعليه فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الحد يحمل الكلام على إرادة المرتبة التامة الخالصة غير المحتاجة إلى بيان الحد لعدم الحد له ، ولعل هذا هو مراد صاحب الحاشية من الاكملية.
والشاهد عليه ، قوله : ان الانصراف الموجب لتبادر الوجوب من الصيغة