الندب اكثر من استعمالها في الوجوب لغلبة وجوده فراجع.
الثالث : ما ذكره صاحب الحاشية (١) ، وهو اكملية الوجوب وهي توجب ظهور اللفظ فيه وانصرافه إليه ، وهو بظاهره بيّن الفساد.
ويرد عليه ما افاده المحقق الخراساني من ان الاكملية غير موجبة للظهور إذ الظهور لا يكاد يكون الا لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له ومجرد الاكملية لا يوجبه.
ولكن الظاهر ولا اقل من المحتمل انه اراد بذلك ما اختاره المحقق الخراساني كما ستعرف.
الرابع : ما افاده المحقق الخراساني (٢) انه لو كان الآمر بصدد البيان فقضية
__________________
(١) حكاه في نهاية الدراية عن بعض المحققين ج ١ ص ٢٢٤ ، والظاهر انه صاحب هداية المسترشدين حيث قال : «وكذا ظهوره عرفا في الطلب الحتمي لا يفيد ذلك فإنه كظهور مطلق الطلب فيه من باب انصراف المطلق إلى الفرد الكامل كما سنشير اليه» راجع ص ١٣٧ ثم أشار إلى ذلك في ص ١٤٢ (المقام الثالث في ان لفظ الأمر هل يفيد الوجوب وضعا او لا؟). إلا ان صاحب بدائع الافكار ص ٢٠٥ نسبه إلى الشهيد الثاني والبهائي حكاية ، وقال وهو الموجود في الزبدة حيث نقل قوله بقوله : «وتبادر الوجوب من لفظ الأمر عند الاطلاق ليس لانه موضوع له ، بل هو من باب انصراف المطلق إلى أكمل الافراد نظير ظهور لفظ الطلب الحتمي في قولك اطلب منك الفعل واريده منك مع انه حقيقة في القدر المشترك اتفاقا». ولكنه ـ أي صاحب البدائع ـ ابدى تعجبه من ذلك.
(٢) كفاية الأصول ص ٧٢ (المبحث الرابع)