ولعله إلى ذلك نظر المحقق القمي (١) حيث جعل الوجوب من لوازم صدور الصيغة من المولى ، الا انه ارجعه بالآخرة إلى المدلول اللفظي.
اما القول الأول : فيرده انه لا يخطر المعنى المركب عند استعمال الصيغة في الوجوب أو الاستحباب.
وبعبارة اخرى ان الصيغة انما تحكى عن الإرادة والشوق ، ولا تحكى عن المنع من الترك أو الاذن فيه كما يظهر ذلك بعد المراجعة إلى المرتكزات العرفية والمتفاهم العرفي عند الامر بشيء.
واما القول الثاني : الذي اختاره المتأخرون.
فاورد عليه المحقق النائيني (٢) بان ما يستعمل فيه الصيغة في جميع الموارد هي النسبة الانشائية ، وهي لا شدة فيها ولا ضعف ، واما الإرادة فيه وان كانت قابلة للشدة والضعف في حد نفسها ، الا انها ما لم تشتد لا تكون إرادة سواء أكان المراد فعلا من الأفعال الضرورية ام غيرها.
واما الطلب الذي هو عين الاختيار فهو ايضا في جميع الأفعال على حد سواء.
__________________
(١) راجع قوانين الأصول ج ١ ص ٨٢ وفي نهاية الصفحة قال : أن صيغة افعل مع قطع النظر عن القرائن تفيد الوجوب اللغوي ، وبضميمة المقام يتم الوجوب الاصطلاحي.
(٢) أجود التقريرات ص ٩٥ ، وكان قد اعتبر في ص ٨٨ ان صيغة الامر دالة على النسبة الانشائية فقط. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٤٤ (والحق عدم صحة هذا القول ايضا .. الخ).