١ ـ ما ذهب إليه المتقدمون (١) من الاصحاب من تركب الوجوب والاستحباب من جنس ، وهو طلب الفعل ، وفصل وهو المنع من الترك ، أو الاذن فيه.
٢ ـ ما اختاره المحققون من المتأخرين وهو انهما مرتبتان بسيطتان من الطلب ، والمنع من الترك ، وعدمه من لوازم شدة الطلب وضعفه ، لا انهما مقومان لحقيقة الوجوب والندب.
٣ ـ ما اختاره جماعة منهم المحقق النائيني (٢) ، والاستاذ (٣) ، من ان الوجوب والاستحباب ليسا من كيفية المستعمل فيه ، وهما خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، بل المستعمل فيه كالموضوع له واحد فيهما حقيقة في كلا الموردين ، والاختلاف بينهما انما هو من ناحية حكم العقل بلزوم العمل وعدمه ، فالوجوب والاستحباب امران انتزاعيان ينتزعان من ترخيص المولى في ترك المأمور به وعدمه.
__________________
(١) نسبه إلى المتقدمين غير واحد وممن قال بذلك صاحب المعالم ص ١٤ حيث قال : الوجوب مركب من أمرين : أحدهما المنع من الترك ، فصيغة الامر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن وذلك واضح.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٩٥ (في دلالة الصيغة على الوجوب وعدمها) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٤٤.
(٣) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٩٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٤٥ الحاشية رقم ٤.