ولكن ما افاده مخدوش :
اولا : ان الامر ربما يستعمل فيما لا أهمية له ويسلب عنه الاهمية ، ويقال ان هذا امر لا أهمية فيه والاستعمال في هذا المورد ، انما يكون في معناه الموضوع له حسب ما ارتكز في الاذهان ، ومنه يعلم عدم اخذ الاهمية في مفهومه.
وثانيا : انا نرى ان الامر الذي ، يستعمل في مقام الطلب يجمع على اوامر ، وما يستعمل في غيره يجمع على امور ، واستعمال احد الجمعين في مورد الأخر يعد من الاغلاط ، ولو كان للفظ الامر معنى واحد وكان الجمع بذاك اللحاظ لما كان وجه لعدم صحة استعمال احدهما في مورد الأخر ، فذلك كاشف عن تعدد المعنى.
وثالثا : ان الامر المستعمل في مقام الطلب قابل لان تطرأ عليه الهيئات ، مثل امر ، يأمر ، آمر ، مأمور ، وغير ذلك وبالمعنى الآخر غير قابل لذلك ، ولو كان موضوعا للجامع بينهما لما صح طرو الهيئات عليه : إذ الجامع بين ما يقبل طروها ، وما لا يقبل ، غير قابل لذلك ، فمن قابلية ما يستعمل في مقام الطلب ، وعدم قابلية غيره ، يستكشف تعدد المعنى ، وكون لفظ الامر من المشترك اللفظي.
٣ ـ ان الظاهر كون الامر المستعمل في مقام الطلب مفهومه هو الذي يكون مفاد صيغة الامر الذي سيجيء الكلام فيه.
واما المستعمل في غيره فالظاهر ان مفاده شيء واحد وجميع المعاني المذكورة ترجع اليه ، وهو الشيء الذي يكون من قبيل الصفات أو الأفعال ، وليس له في الفارسي مرادف ، ولا في العربي ، ولا يكون هو الشيء كما افاده في الكفاية لعدم