ويرده ان لفظ الأمر في هذه الآية استعمل في الإرادة التكوينية لا في الفعل العجيب.
قال ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لامر كذا.
ويرده ان لفظ الامر لم يستعمل في مفهوم الغرض ولا مصداقه لان لفظ لام يفيد ذلك والامر انما هو متعلق ذلك.
واما ما افاده المحقق الخراساني (١) من ان عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم.
فيرده مضافا إلى ما مر من عدم كون جملة منها من معاني لفظ امر ولا مصاديقه : ان اشتباه المفهوم بالمصداق انما يكون فيما إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق بما هو مصداق لذلك المعنى المتوهم وضع اللفظ له.
واما إذا كان مصداقا ولكن لم يلاحظ مصداقية له في مقام وضع اللفظ والاستعمال ، فليس من باب خلط المفهوم بالمصداق وهذه الموارد من قبيل الثاني كما لا يخفى.
٢ ـ ان المعاني المتعددة التي ذكروها للفظ الامر هل ترجع إلى معنى واحد ، ام لا؟
وقد مر اختيار المحقق النائيني (ره) للاول ، واستدل له بانا نرى بالوجدان ان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد.
__________________
(١) كفاية اصول ص ٦١