فان قيل على هذا
لا بد من الالتزام بعدم جواز استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ مجازا ، إذ أي
علاقة تتصور بين وجود الشيء وعدمه ، مع انه يجوز بلا كلام ، فيستكشف من ذلك عدم
تمامية هذا البرهان.
اجبنا عنه ، بان
وجه صحة الاستعمال حينئذ بقاء الذات المتصفة بالعنوان الاشتقاقي حين الاتصاف ،
وهذا هو الفارق بين المشتق ، والعنوان الذاتي كالإنسان ، حيث انه يصح استعمال
المشتق في المنقضي عنه المبدأ مجازا ، ولا يصح استعمال العنوان الذاتي بعد زوال
الصورة النوعية.
وأما على القول
بالتركب وان المشتق موضوع للذات مع المبدأ.
فقد يقال كما عن
المحقق النائيني بلزوم الالتزام بالوضع للأعم ، لان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له هو الذات ،
وانتساب المبدأ إليها كأنه جهة تعليلية لصدق المشتق عليها ، وعليه فحيث انه من
المعلوم انه لم يؤخذ الزمان قيدا في المفهوم الموضوع له ، والذات تكون باقية بعد الانقضاء.
فلا محالة يصدق المشتق عليها بحسب اقتضاء طبع المعنى ، وهذا بخلاف من لم يتلبس به
بعد ، فانه لأجل عدم تحقق الانتساب لا يصدق المشتق على الذات.
ولكنه (قدِّس سره)
رجع عن ذلك وبنى على أن الموضوع له خصوص المتلبس
__________________