١ ـ إن أم الزوجة كبنت الزوجة كما أن الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الأم عن الزوجية كذلك الأولى فالكبيرة أم من كانت زوجته.
٢ ـ إن المشتق اعم من المتلبس ومن المنقضي عنه المبدأ فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار.
٣ ـ انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمومة الكبيرة ، تكون كالمجتمع معها زمانا فيصدق على المرضعة بعد هذه المسامحة العرفية أنها صارت أم الزوجة حقيقة.
٤ ـ إن بطلان زوجية البنت في طول حصول الأمومة والبنتية ، ففي تلك المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم.
والكل كما ترى :
أما الأول : فلما مر من أن ظاهر الآية الكريمة والنصوص أن المحرّم هي أم الزوجة وفي النسب لا يتصور تحقق الأمومة بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة ، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لإثبات حرمة من اتصفت بالأمومة بعد خروج البنت عن الزوجية.
وأما الثاني : فسيأتي الكلام في المبنى.
وأما الثالث : فلان المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار.
وأما الرابع : فلان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية