الرضيعة وأمها وبطلان زوجيتهما لكون الرضيعة بنت الزوجة المدخول بها ، وكون الأم أم الزوجة ، وتحريم المرضعة الثانية مبتنٍ على النزاع في المشتق.
أقول : إما بطلان زوجية الرضيعة وحرمتها أبداً فلا ريب فيهما : لان بنت الزوجة المدخول بها محرمة أبداً حتى البنت التي توجد بعد خروجها عن حبالته.
فان قيل لا دليل على حرمة بنت الزوجة الرضاعية.
أجبنا عنه بورود النص بها (١) أضف إليه ما حققناه في محله من أن العنوان المتولد من النسب والمصاهرة يوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبي كما في المقام.
مع انه في صورة كون اللبن له تكون الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم.
وأما المرضعة الأولى فلا أرى وجها لبطلان نكاحها (غير خبر على بن مهزيار المتقدم) فانه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الآن تتحقق الأمومة فليس هناك زمان خارجي تتصف فيه الكبيرة بأنها أم الزوجة.
فقول المحقق النائيني (ره) كون الأم أم الزوجة ، غير تام.
وغاية ما قيل في وجه خروجها عن زوجيته وبطلان نكاحها
__________________
(١) الوسائل ج ٢٠ باب ١٠ من أبواب ما يحرِّم الرضاع ص ٣٩٩ ، ح ٢٥٩٣٠ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَال : «لَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاحُ» وما بعده.