منشأ الاعتبار.
وأجاب عن الإيراد الثاني (١) بان البيع مثلا وان كان موضوعا للصحيح المؤثر ، إلا أن المخاطب بالخطابات الشرعية بما انه أهل العرف فيحمل دليل إمضاء البيع على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ، ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف ، لزم عليه نصب القرينة فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف.
وتنقيح القول في المقام بالبحث.
أولا : في انه إذا كانت أسام المعاملات أسام للمسببات هل يصح النزاع في أنها أسامٍ للصحيحة أو الأعم أم لا؟
وثانيا : في أنها أسامٍ للأعم أو الصحيحة.
وأما مسألة التمسك بالإطلاق فسيأتي البحث فيه مفصلا في الموضع الثاني.
أما الجهة الأولى : فملخص القول فيها أن الصحة والفساد لا يتصف بهما إلا الموجود الخارجي : لان الاتصاف بهما إنما يكون بلحاظ انطباقه على ما اخذ طرفا للحكم أو الاعتبار الشرعي وعدمه ، وعليه فالمسببات أيضا تتصف بهما ، وذلك لأنه في باب المعاملات كالبيع ، أمور أربعة :
١ ـ اعتبار المتعاملين الملكية.
__________________
(١) وهو ظاهر كلامه في مطارح الانظار ص ٥ ، بتصرف.