قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ١ ]

زبدة الأصول [ ج ١ ]

192/543
*

إذ على الأول يرجع إلى البراءة على القولين.

وعلى الثاني يرجع إلى الاشتغال كذلك.

وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) (١) ، بان الوضع للصحيح لا يمكن ، إلا بتقييد المسمّى إما من ناحية المعلولات ، أو من ناحية العلل ، كما تقدم.

وعليه فحيث أن تعلق التكليف بذلك القيد معلوم ، وحصوله بإتيان الأجزاء المعلومة مشكوك فيه ، فلا بدَّ من الرجوع إلى الاشتغال حتى مع انحلال العلم الإجمالي ، وأما الأعمّي فهو لا يرى تعلق التكليف بأمر خارج عن المأتي به ، فهو على الانحلال يرجع إلى البراءة.

أقول : هذا الجواب وان كان متينا على مبنى العلامة الأنصاري من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان المأمور به أمرا منطبقا على الأجزاء المرددة بين الأقل والأكثر الذي يصرح به في المسألة الرابعة من مسائل الأقل والأكثر ويكون حكم هذه المسألة حكم ما إذا تعلق التكليف بأمر حاصل منها.

إلا انه بناء على ما هو الحق عندنا من جريان البراءة فيها لا يتم كما لا يخفى.

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٤٤ ، (الثاني ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات.) ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٦٦.