وجه عدم تمامية ذلك ما تقدم من أن الصحيحي لا يمكن له التمسك بالإطلاق لأجل الشك في صدق المسمّى ، هذا بخلاف القول بالأعم.
فالمتحصل تمامية هذه الثمرة.
الثمرة الثانية :
ما ذكره جماعة منهم المحقق القمي (ره) (١) وسيد الرياض (٢) من أن :
الأعمّي يتمسك بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به.
والصحيحي يتمسك بالاشتغال ، فلو شك في دخل شيء في المأمور به ولم يكن هناك إطلاق يتمسك به يلزم على الصحيحي الرجوع إلى قاعدة الاشتغال لرجوع شكه ، إلى الشك في الامتثال ، وأما الأعمّي فهو يرجع إلى البراءة.
وأورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاري (ره) (٣) بان الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال على القولين يبتني على انحلال العلم الإجمالي وعدمه.
__________________
(١) راجع قوانين الأصول ج ١ ص ٤٠ (والثمرة في هذا النزاع) إلى أن قال في نهاية ص ٤١ : «فعلى القول بكونها اسما للأعم يتم المقصود ، وعلى القول بكونها اسما للصحيحة التامة الأجزاء الجامعة للشرائط فلا ، لعدم معلومية الأجزاء حينئذٍ وجامعيته لشرائط الصحة من الحيثية الذي قدمنا ذكرها.
(٢) راجع رياض المسائل ج ١ ص ١٨٣ حيث قال : في معرض الحديث عن شرائط صلاة الجمعة (الأول) ثم قال : ونفيه باصالة البراءة انما يتجه على القول بكونها اسامي للأعم من الصحيحة والفاسدة. الطبعة القديمة مؤسسة أهل البيت (ع).
(٣) مطارح الأنظار ص ٩ (هداية في ثمرة النزاع).