والقاضي عبد الجبار ، والحسن البصري ، وأبي علي الجبائيّ.
ثمّ إن قلنا : إنّ العرف أخرجه عن ذلك إلى الأمر المشترك بين الكلّ والبعض ، حمل عليه ، لصرف اللّفظ إلى الحقيقة العرفيّة ، وكفى في العمل به مسح أقلّ جزء من الرّأس ، لكنّ المرتضى قال هنا : إنّه مجمل لعدم العلم بإرادة الجميع أو بعض معيّن أو غير معيّن. (١)
وليس بجيّد ، لأنّ إرادة الجميع منفيّة بالأصل وإن احتملت ، فلو أراده لبيّنه.
وعلى كلّ تقدير فلا إجمال ، بل إنّما يتحقّق الإجمال لو قلنا : إنّ «الباء» لا تفيد التبعيض ، وأنّ اللّفظ لا يحمل على الحقيقة اللغويّة أو العرفيّة إلّا بقرينة ، فيبقى مشتركا مجملا ، لكنّ الحقّ خلافه. (٢)
وفيه نظر ، فإنّ العرف إنّما اقتضى الأمر الكلّي في الأمر بالمسح بالمنديل لحصول الغرض بالبعض ، وهو إزالة الرّطوبة من اليد ، بخلاف الأمر بالمسح في الرأس ، لأنّ التعبّد هنا وقع بالمسح ، لا لما تقدّم من غرض مسح اليد بالمنديل ، إلّا أنّه لا إجمال أيضا ، لأنّ «الباء» إن لم تفد التبعيض ، وجب مسح الجميع إلّا لدليل خارجيّ ، وإن أفادته كفى البعض ، فلا إجمال.
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٤٩.
(٢) لاحظ الإحكام للآمدي : ٣ / ١١.