موافقا لذلك الواحد ، في السبب الموجب للحكم عليه.
ولأنّه لو كان خطابه المطلق خطابا للجماعة ، لما احتاج إلى قوله : «حكمي على الواحد» أو كانت فائدته التأكيد ، والأصل في دلالة اللّفظ التأسيس.
سلّمنا ، لكن حكمه على الواحد ، لو كان حكما على الجماعة لهذا الحديث ، لم يلزم أن يكون حكمه للواحد حكما للجماعة ، والفرق ظاهر ، والخلاف واقع في الجميع. (١)
وفيه نظر ، فإنّ المراد بحكمه عليه التشريع في حقّه ، سواء كان له أو عليه ، لأنّ قبول الأمر والانقياد إلى حكمه وإن كان له ، واجب.
ولأنّه إذا ثبت الأوّل ثبت الثّاني ، لعدم القائل بالفرق.
وعن الثالث : أنّه حكاية حال ، فلا يقتضي التعميم ، ولأنّ حكمهم إنّما كان لعلمهم بالمشاركة في السبب ، للإجماع على أنّهم لو لم يعلموا السبب وتساويهم فيه ، لما حكموا بالتشريك في الحكم.
وعن الرابع : أنّ الفائدة زوال توهّم المساواة أو التأكيد.
__________________
(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧٤.
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
