وعن الثاني : أنّه ورد في السنّة المتواترة أيضا وما تقدّم.
وعن الثالث : أنّه منقوض بالبراءة الأصليّة.
وأيضا ، فإنّ الكتاب وإن كان مقطوعا به ، لكن في متنه ، دون دلالته ، فإنّه مظنون فيها ، وخبر الواحد مقطوع في دلالته مظنون في متنه ، فتعادلا (١).
وأيضا ، فإنّ الدليل القطعيّ ، لمّا دلّ على وجوب العمل بخبر الواحد ، لم يكن العمل به مظنونا ، فإنّ الله تعالى لو قال : «مهما ظننتم صدق الرّاوي فاعلموا أنّ حكمي ذلك» ثمّ ظننّا صدق الراوي ، صار ذلك الحكم قطعيّا.
وعن الرابع : بالإجماع على الفرق بين النسخ ، والتخصيص ، فإنّه دلّ على الثاني بخبر الواحد ، دون الأوّل.
ولأنّ التخصيص ، أهون من النّسخ ، ولا يلزم من تأثير الشّيء في الضّعيف تأثيره في القويّ.
__________________
(١) في «ج» : فيقابلا.
٣٠٣
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
