سواه (سعت) هي (في المتخلّف) من قيمتها عن نصيبه. ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث؛ لأنّ عتقها عليه قهريّ ، فلا يسري عليه في المشهور. وقيل : يُقوَّم عليه الباقي بناءً على السراية بمطلق الملك (١).
(ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً ، إلّافيما استثني) في كتاب البيع (٢) فإذا مات أو ولدته سقطاً زال حكم الاستيلاد رأساً. وفائدة الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقهما إبطال التصرّفات السابقة الواقعة حالة الحمل ، وإن جاز تجديدها حينئذٍ.
(وإذا جنت) اُمّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها على المشهور ، و (فكّها) المولى (بأقلّ الأمرين من قيمتها وأرش الجناية) على الأقوى؛ لأنّ الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها ، وإلّا لم تكن بدلاً. ولا سبيل إلى الزائد؛ لأنّ المولى لا يَعقِلُ مملوكاً. وهذا الحكم لا يختصّ باُمّ الولد ، بل بكلّ مملوك.
وقيل : بل يفكّها بأرش الجناية مطلقاً (٣) لتعلّقها برقبتها.
ولا يتعيّن عليه ذلك ، بل يفكّها (إن شاء ، وإلّا) يفكّها (سلّمها) إلى المجنيّ عليه ، أو وارثه ليتملّكها فيبطل حكم الاستيلاد. وله حينئذٍ بيعها والتصرّف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها (أو يُسلّم ما قابل الجناية) إن لم تستغرق قيمتها.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٤٧.
(٢) راجع الجزء الثاني : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٣) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٧١ ، المسألة ٨٨ من كتاب الديات ، وانظر الصفحة ١٤٩ ، المسألة ٥ من كتاب الجنايات أيضاً.