الصفحه ٥١٠ : الحدّ المصطلح ، وبالنجم : المال
المؤدّى في المدّة المخصوصة ، ويطلق على نفس المدّة ، وبتأخيره عن محلّه
الصفحه ٢٢٠ : في بعض الموارد لا يوجب التعدّي. وألحق الصدوق في الفقيه (٥)
بذلك قذف
المرأة زوجها الأصمّ فحكم بتحريمها
الصفحه ٣٦١ : : «الطلاق الذي يحبّه
اللّٰه تعالى والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل : أن يطلّقها
في استقبال
الصفحه ٤١٧ : .
(٢) كذا في سند الصدوق في الفقيه ، ولكن في الكافي ٦ : ١٦١ الحديث ٣٤
والتهذيب ٨ : ١٦ الحديث ٥١ يزيد الكناسي
الصفحه ٤٧٠ : عموم المؤمنون عند شروطهم.
(٢) في الكافي والتهذيبين بدل حريز أبو جرير ، نعم في الفقيه والمختلف
الصفحه ٤٤ : للعلّامة في المختلف ٥ : ٥٧ ـ ٥٨ ، ونسبه فيه إلى أبي
الصلاح ، وانظر الكافي في الفقه : ٣٦٠ ، والمختلف ٦ : ٣١
الصفحه ٤٥ : .
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ، والقاضي في جواهر الفقه : ٧٨ ،
المسألة ٢٨٨ ، والمحقّق في المختصر
الصفحه ٥٢ : الفقيه ٣ : ٨٠ ، ذيل الحديث ٣٣٧٧ في غير الحيوان]. (منه رحمه الله).
(٤) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣١٨ ، الباب
الصفحه ٦٧ : .
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب السبق والرماية ، الحديث ٤ مع
تقديم وتأخير.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٩
الصفحه ٩٢ : كالمحصور ، لا غيره كالفقراء والفقهاء وبني هاشم والمسجد
والقنطرة ، كما سيأتي (٢).
واستفيد من
افتقارها إلى
الصفحه ٩٧ : القول
في المقرّ.
(والوصيّة
للجهة العامّة مثل الفقراء) والفقهاء وبني هاشم (والمساجد والمدارس لا تحتاج
الصفحه ١١٠ : ، والفقيه ٤ : ٢٠٠ ، الحديث
٥٤٦١ وذيله ، والوسائل ١٣ : ٣٧١ ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث
الأوّل
الصفحه ١٢٢ : المفيد وأبي الصلاح ، وانظر المبسوط ٤ : ٤ ، والمقنعة : ٦٧١ ، والكافي في
الفقه : ٣٦٤ ، ومثلها في الغنية
الصفحه ١٢٥ : زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين.
(ولو
أوصى بضِعف نصيب ولده فمثلاه) على المشهور بين الفقهاء (١)
وأهل
الصفحه ١٥٤ : جماعة من الفقهاء [مثل العلّامة في التذكرة ٢ : ٥٧٣ ، والمحقّق الثاني
في جامع المقاصد ١٢ : ٤٢] والظاهر أنّ