يصلح له بوجهه.
(ويُستحبّ) للمولى (الصبر عليه) عند العجز؛ للأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثاً (١) المحمول على الاستحباب جمعاً.
(والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين) طرف السيّد والمكاتب (في المطلقة والمشروطة) بمعنى أنّه ليس لأحدهما فسخها إلّابالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، والكتابة منها ، والجمع المحلّى مفيد للعموم ، وخروج نحو الوديعة والعارية بنصّ (٢) يُبقي (٣) الباقي على الأصل.
وذهب الشيخ (٤) وابن إدريس (٥) إلى جواز المشروطة من جهة العبد ، بمعنى أنّ له الامتناع من أداء ما عليه فيتخيّر السيّد بين الفسخ والبقاء ، ولزومها من طرف السيّد إلّاعلى الوجه المذكور.
وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقاً (٦) والمطلقة من طرف السيّد خاصّة ، وهو غريب! ومن خواصّ العقود اللازمة أنّها لا تبطل بموت المتعاقدين ، وهو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى ، أمّا موت المكاتب فإنّه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٨٨ ، الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، الحديث ٤.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) في (ر) : فيبقى.
(٤) المبسوط ٦ : ٩١.
(٥) السرائر ٣ : ٢٩.
(٦) الوسيلة : ٣٤٥.