الصفحه ٣٢٦ :
قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه (١)
وقيّده بعضهم
بالغالب (٢)
وهو أولى.
(ويستحبّ)
للاُمّ (أن
الصفحه ٣٢٨ : أولى بالحضانة ، وبهذا جزم في القواعد ، فقدّم الجدّ للأب
على غيره من الأقارب (٥)
ويشكل بأنّ ذلك
لو كان
الصفحه ٣٣١ : قواعده ، فقال : لو امتنعت
الاُمّ من الحضانة صار الأب أولى به ، قال : ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب
الصفحه ٣٣٦ : نسبه إليه في
المسالك ٨ : ٤٦٤ ، وانظر الشرائع ٢ : ٣٥٠ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ١٠٧ ، وفخر
المحقّقين في
الصفحه ٣٤٢ : يُقَرّ عليه (٢)
وفي القواعد : قطع
بعدمه؛ لأنّه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملّكه (٣)
ويشكل بأنّ ترك
الصفحه ٣٥١ :
وبه قطع في القواعد (١).
واعلم أنّ
الأخبار غير صريحة في جوازه من وليّه. ولكن فخر المحقّقين ادّعى
الصفحه ٣٥٥ : .
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٦ ـ ٧٨ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٥ ،
والعلّامة في القواعد ٣ : ١٢٣.
(٢) ما
الصفحه ٤٣٣ :
مع أنّه (١)
في قواعده
استقرب انحلال اليمين مطلقاً بمخالفة مقتضاها نسياناً وجهلاً وإكراهاً مع عدم
الصفحه ٤٤٤ : ٣ : ٣٣٦ إلى المفيد
والعلّامة في القواعد ولم نعثر عليه في المقنعة ، وانظر القواعد ٣ : ١٨٦.
(٢) الوسائل ١٥
الصفحه ١٥ : غيرها ، ومع ذلك فما تضمّنه الخبر من الحكم لا
يوافق القواعد الشرعيّة؛ لأنّ اللازم من تعيينه العمل في
الصفحه ٢٢ : استأجره لتعليم كفر أو
__________________
(١) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ١٨٢ ، والعلّامة في القواعد
الصفحه ٢٣ : ؛ لكون
العين مضمونة عليه حتّى يقبض. ولا يسقط
__________________
(١) أفتى به في حواشيه على القواعد كما
الصفحه ٢٧ : ، والقواعد ٢ : ٣٠٤.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٤٤٦.
(٥) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨٧ ، والعلّامة في
الصفحه ٣٧ : : الانعزال بالعزل من غير شرط
الإشهاد والإعلام ، وهو مذهب العلّامة في القواعد ٢ : ٣٦٤. وراجع لتفصيل الأقوال
الصفحه ٥٤ : ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٤٤ ، وغيرهم. راجع للتفصيل مفتاح
الكرامة ٦ : ٣٣٤.