الصفحه ٤٠٠ : مدّعيها منهما مع يمينه.
ويحتمل تقديم
منكرها والبطلان؛ لأصالة عدمها (١)
وهو ظاهر
القواعد (٢)
وتقديمُ قول
الصفحه ٣٩٢ : ، بخلاف الجعالة ، فإنّ
غرضه وقوع الطلاق بأن يقول : «طلّقها وعليَّ ألف» ولا مانع من
الصفحه ٥٣٤ : ، فيُنظر إلى ما يناسبه بحسب ما تقتضيه
قواعد العربيّة من إعراب المميِّز للعدد ويُحمل عليه.
فيلزمه مع
إفراد
الصفحه ٣١٦ : ، فإن تعذّروا فغيرهم. وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير
المحارم على الأجانب (٣)
وهنا أطلق
الرجال
الصفحه ٢٨٤ : في
القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير (٥)
والأقوى
الأوّل.
(العاشرة)
:
(لو
اختلفا في التسمية
الصفحه ٧٣ : ،
__________________
(١) قاله العلّامة في القواعد ٢ : ٣٧٨ ، وقوّاه ولده فخر المحقّقين في
الإيضاح ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢.
(٢) قاله
الصفحه ٣١٢ : (ومضيّ ستّة أشهر) هلاليّة (من حين الوطء) والمراد ـ على ما يظهر من إطلاقهم وصرّح به المصنّف في
قواعده
الصفحه ١٨ :
__________________
(*) في (ق) و (س) : فللمستأجر.
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٦٧ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٨٧
الصفحه ١٨٩ : ونحوه ، وإنّما
يقطع اتّصالَ الرضعات إرضاعُ غيرها من الثدي. وصرّح العلّامة في القواعد بالاكتفاء
في الفصل
الصفحه ١٩٩ : : ١٧٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٠ ، والإرشاد ٢ : ٢١ ـ ٢٢ ،
والصيمري في غاية المرام ٣ : ٥٤.
(٣) ممّن
الصفحه ٢٨٣ : الأب عنه؛ لأنّ المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه. وقطع في القواعد
هنا بسقوط النصف عن الأب ، وأنّ الابن
الصفحه ٣٠١ : ء قولان للعلّامة
في القواعد والتحرير (٣)
والمتّجه
وجوبه. وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي
الصفحه ٣٠٤ : بالإطلاق.
واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة (١)
وفي القواعد
المساواة (٢)
وعلى
الصفحه ٣٠٧ :
وقيل : لا يجب
القضاء إلّامع استيعاب الليلة ، والقولان للفاضل في القواعد والتحرير (١).
(ويجوز
الصفحه ٣١٥ : قبلاً (٨)
والمصنّف صرّح
في القواعد
__________________
(١) كما في المختلف ٧ : ٢٢٨.
(٢) اُنظر غاية