البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٧٠/١٦ الصفحه ١٩٠ :
يرتضع أحدهما من إحداهما كمالَ النصاب والآخر من الاُخرى كذلك وإن تعدّدن
فبلغن مئة كالمنكوحات
الصفحه ٢٢٩ : عظيم في
الجملة ، فينبغي جبره بعدم وجوب إجابته ، وإن جازت أو رجحت مع تمام خُلْقه وكمال
دينه ، كما أمر به
الصفحه ٢٥٦ : زوّجها مولاها قبلَ العتق (فلها الفسخ) لخبر بريرة وغيره (١)
ولما فيه من
حدوث الكمال وزوال الإجبار. ولا فرق
الصفحه ٢٥٧ :
له
بالعتق) للأصل ، ولانجبار
كماله بكون الطلاق بيده. وكذا لا خيار لسيّده ولا لزوجته حرّة كانت أم
الصفحه ٢٩٥ : صفة كمال مع
عدمها.
(ولو
تزوّج امرأة على أنّها حرّة) أي شرط ذلك في متن العقد (فظهرت أمَة) أو مبعّضة
الصفحه ٣٦٥ : مدخول بها قبلها ، وهو كافٍ.
(وتحتاج)
المطلّقة
مطلقاً (مع
كمال) الطلقات (الثلاث إلى المحلّل)
للنصّ
الصفحه ٤٠٢ : والمباراة شروط الطلاق) من كمال الزوج ، وقصده واختياره ، وكون المرأة طاهراً
طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كانت
الصفحه ٤٢٦ : يمين بغير اللّٰه تعالى.
(ويشترط
في المؤلي الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار
والقصد) إلى مدلول لفظه
الصفحه ٤٤٣ : الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس) فلو قذف الصغيرة فلا لعان ، بل يُحدّ إن كانت في محلّ
الوطء كبنت
الصفحه ٤٦٥ : كماله ، ولا المكره ، ولا السفيه ، ولا الناسي
والغافل والسكران ، ولا من غير المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى
الصفحه ٤٩٦ : : يصحّ
فيهما ويكون في الثاني وصيّة بعتقه (٣)
وهو شاذّ.
(وشرط
المباشر الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار
الصفحه ٥٠٧ :
، خلافاً لبعض العامّة (١).
(ويشترط
في المتعاقدين الكمال) بالبلوغ والعقل ، فلا يقع من الصبيّ وإن بلغ عشراً
الصفحه ٥٥٣ : بلوغه) نسبَ المعترف به صغيراً ، وكذا المجنون بعد كماله؛ لثبوت
النسب قبلَه فلا يزول بالإنكار اللاحق. وليس
الصفحه ٣٧٩ : اُمّ ولده (أو) من وفاة (سيّدها) لو لم يكن حين وفاته مزوّجاً لها (عدّة الحرّة) لرواية إسحاق بن عمّار عن
الصفحه ٣٨٠ :
كذلك. والأجود الأوّل.
ولو مات سيّدها
وهي مزوّجة من غيره فلا عدّة عليها قطعاً ولا استبراء ، وكذا