البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٧٠/١ الصفحه ٣٩ : غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيلٍ ومستندٍ نقليٍّ.
(ولا
بدّ من كمال المتعاقدين) بالبلوغ
الصفحه ١٧٣ : ملكه فكالأوّل) لبطلان الشراء والتمليك ، فبقيت كما كانت أوّلاً على ملك
البائع أو السيّد (وإن
حكمنا بملكه
الصفحه ٥١٤ : يرضَ بها المولى.
(ولو
مات) المكاتَب (المشروط قبل كمال
الأداء) لمال الكتابة (بطلت) وملك المولى ما وصل
الصفحه ١٣ :
فعل الوصيّ منوط بالمصلحة.
(ولا
بدّ من كمال المتعاقدين ، وجواز تصرّفهما) فلا تصحّ إجارة الصبيّ وإن
الصفحه ٢٧ :
فيها
صفة كمال) (١)
استناداً إلى
روايتين (٢)
ظاهرتين في
الكراهة وإلى استلزامه الربا. وهو ضعيف؛ إذ
الصفحه ٥٤ : باعه بشركته (فإن ترك) في موضع الثبوت (فلهم عند الكمال الأخذ) لا إن ترك لعدم المصلحة. ولو جهل الحال ففي
الصفحه ٨٠ :
حدّ ذاته.
(ويشترط
في الجاعل الكمال) بالبلوغ والعقل (وعدم
الحجر) لأنّه باذل
لمالٍ (٢) فيعتبر رفع
الصفحه ٨٢ : المالك
فيها قبل العمل ، أو في أثنائه و (لم يعلم العامل رجوعَه) حتّى أكمل العمل (فله كمال الاُجرة) ولو علم
الصفحه ٨٧ :
ثبت مدّعاه ، لقضيّة الحصر (وهو
قويّ كمال الإجارة) إذا اختلفا في قدره.
وقيل : يتحالفان
(٣) لأنّ كلّاً
الصفحه ٩٩ :
من حكم العقد.
(ويشترط
في الموصي الكمال) بالبلوغ والعقل ورفع الحجر. (وفي وصيّة من بلغ عشراً قول
الصفحه ١٣١ : ؛
لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك. والأقوى المنع.
(ويعتبر
في الوصيّ الكمال) بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ إلى
الصفحه ١٣٤ : يبلغ الصبيّ
اتّبع شرطه. وحيث يجوز تصرّف الكامل قبل بلوغه لا يختصّ بالضروري ، بل له كمال
التصرّف
الصفحه ١٦٢ : .
(ويعتبر
في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده) وخصّه بالذكر تنبيهاً على ردّ ما رُوي من «أنّ
الصفحه ١٨١ : عقد) الأخ (الأكبر)
مع تساوي
مختارهما في الكمال أو رجحان مختار الأكبر. ولو انعكس فالأولى ترجيح الأكمل
الصفحه ١٨٢ :
(العاشرة)
:
(لا
ولاية للاُمّ) على الولد مطلقاً (فلو
زوّجته أو زوّجتها اعتبر رضاهما) بعد الكمال