وليّه ختانه.
وهل يجب على
الوليّ ذلك قبله؟ وجهان : من عدم التكليف حينئذٍ ، واستلزام تأخيره إلى البلوغ
تأخير الواجب المضيَّق عن
أوّل وقته. وفي
التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ
وهو دالّ على
الثاني ، ودليله غير واضح.
(ويستحبّ
خفض النساء وإن بلغن) قال الصادق عليه السلام : «خفض النساء
مكرُمة ، وأيّ شيء أفضل من المكرُمة» .
(والعقيقة
شاة) أو جزور (تجتمع فيها شروط
الاُضحيّة) وهي السلامة من العيوب والسمن ، والسنّ على الأفضل ، ويجزئ فيها مطلق الشاة
، قال الصادق عليه السلام : «إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة
الاُضحيّة ، يُجزي منها كلّ شيء»
و«خيرها
أسمنها» .
(ويستحبّ
مساواتُها الولد في الذكورة والاُنوثة) ولو خالفته أجزأت.
(والدعاءُ
عند ذبحها بالمأثور) وهو «بِسمِ
اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ ، اللَّهُمَّ [هذهِ]
عَقيقَةٌ عَنْ فُلان ، لَحْمُها بِلَحمِهِ ، وَدَمُها بِدَمِهِ ، وَعَظْمُها
بِعَظمِهِ ، اللَّهُمَّ اجعَلْهُ وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيهِ وَآله ) رواه الكرخي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام .
وعن الباقر
عليه السلام قال : إذا ذبحت فقل : «بِسمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ
وَالحَمدُ للّٰهِ وَاللّٰهُ أكبَرُ
__________________