الصفحه ٣٢١ : ، اللَّهُمَّ اجعَلْهُ وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيهِ وَآله (٧)) رواه الكرخي عن أبي عبد اللّٰه
الصفحه ٤٥٢ :
بيت صنم (٦)
لوثنيّ؛ إذ لا
حرمة له ، واعتقادهم (٧)
غير مرعيّ.
(وإذا
لاعَنَ الرجل سقط عنه الحدّ ووجب
الصفحه ١٥٠ : النبيّ صلى الله عليه وآله :
«والذي نفسي بيده! لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع
الصفحه ٣٣٤ : ء ، وهي الحاجة.
(ويجب
الخادم إذا كانت من أهله) في بيت أبيها ، دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها (أو
الصفحه ٣٧٨ :
الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدّة) أي مدّة الغيبة إن صبرت ، ومدّة البحث إن لم تصبر. هذا
إذا لم
الصفحه ٥٢٣ : البيت أو البستان ـ (له) دون (بيتي)
و (بستاني) في المشهور؛ لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شيءٍ
واحد
الصفحه ٥٦٤ : ) عيناً وقيمة؛ لاستقلاله به ، بخلاف النصف الذي بيد المالك. هذا إذا شاركه
في سكنى البيت على الإشاعة من غير
الصفحه ٣١ :
المستأجرة ، بأن قال : آجرتك البيت بمئة ، فقال : بل الدار أجمع بها (حلف النافي) لأصالة عدم وقوع
الصفحه ٥٣ :
والطريق الضيّقين ، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها. وفي حكم الضيّق قلّة
النصيب بحيث يتضرّر صاحب
الصفحه ٦٩ : ،
وإن كان غيره أحرزه (ومن
بيت المال) لأنّه معدّ للمصالح وهذا منها؛ لما فيه من البعث على التمرّن على
الصفحه ١٤٦ : أعظم الفوائد في (٣) الإسلام) فقد رُويَ عن النبيّ صلى الله عليه وآله بطريق أهل
البيت عليهم السلام أنّه
الصفحه ١٩٠ : ، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب (٢)
وهو متّجه لولا
ورود النصوص عن أهل البيت عليهم السلام بخلافه (٣)
وهي
الصفحه ٢٢٦ :
يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة) لأنّ الناصبي شرّ (٣)
من اليهودي والنصراني
على ما رُوي في أخبار أهل البيت
الصفحه ٢٣٥ : أُجُورَهُنَّ) (٢)
اتّفق جمهور
المفسّرين على أنّ المراد به نكاح المتعة ، وأجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك
الصفحه ٢٣٧ : الأخبار
بشرعيّتها (٦)
من طريق أهل
البيت عليهم السلام فبالغة ـ أو كادت أن تبلغ ـ حدَّ التواتر؛ لكثرتها