الصفحه ١٢٨ : ٢ : ٥٩٣ ، والصيمري في غاية المرام ٢ : ٤٥١ ، وغيرهم. والقول
الآخر وهو الخروج من الأصل للمفيد في المقنعة
الصفحه ١٤٩ : ٧ : ٩١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢١ ، وهو الظاهر من
الصيمري في غاية المرام ٣ : ٦.
الصفحه ١٧٤ : ] (٥)
مجملة تجري على
جميع الأقوال.
__________________
(١) وهو للصيمري في غاية المرام ٣ : ٣١ ، وظاهر
الصفحه ١٩٦ : ، الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦.
(٦) كما نُقل عنه في المختلف ٧ : ٢٧ ، وغاية
الصفحه ٢٢٩ : ، والعلّامة
في المختلف ٧ : ٢٩٩. والقول بالعدم للصيمري في غاية المرام : ٧٨ ، ونسب ذلك في
المهذّب ٣ : ٣٠٤ وغيره
الصفحه ٢٣٢ : .
__________________
(١) قاله المحقّق في المختصر النافع : ١٨١ ، والفاضل المقداد في التنقيح
الرائع ٣ : ١١٤ ، ونسبه في غاية المرام
الصفحه ٢٥٤ : في الصفحة السابقة.
(٣) لم نعثر على قائله.
(٤) نسبه إلى المشهور في غاية المرام ٣ : ١٠١.
الصفحه ٢٥٥ : جامع
المقاصد ١٣ : ٩٧ ، واعتمد عليه في غاية المرام ٣ : ١٠٢ ، وغيرهم.
(٤) والظاهر أنّ ضعفها بمحمّد بن
الصفحه ٢٦٤ : ، والصيمري في غاية
المرام ٣ : ١١٩ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٣ : ١٧٧.
(٢) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٢٨ ، الباب
الصفحه ٣٠٠ : ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ١٦٢ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٣ :
٢٥٢.
(٦) اُنظر الوسائل ١٥ : ٨٤ ، الباب
الصفحه ٣٠٦ : .
(٢) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٢٢٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٩٤ ،
والإرشاد ٢ : ٣٢ ، والصيمري في غاية
الصفحه ٣٣٣ : غاية المرام ٣ : ١٨١ ، والإيضاح ٣ : ٢٦٨.
الصفحه ٣٣٧ :
__________________
(١) وهو المنسوب في الإيضاح ٣ : ٢٨٣ وغاية المرام ٣ : ١٩١ والتنقيح الرائع
٣ : ٢٨٣ وغيرها إلى الشيخ ، ولكنّه
الصفحه ٣٦٣ : غاية المرام ٣ : ٣١٨ ـ مثل المحقّق والعلّامة ، وهو أنّه يجوز
طلاقها للسنّة كما يجوز للعدّة ، اُنظر
الصفحه ٣٧٤ : غاية المرام ٣ : ٢٤٠ ،
لكن فيما لو رأت الدم في الثلاثة أشهر.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٣ من