ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصّة ، ولو شرط كلّ منهما تزويج (١) الاُخرى بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المسمّى؛ لأنّه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل. وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوّجه ولم يذكر مهراً.
__________________
(١) في (ع) و (ف) : تزوّج.
٢٣٤
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3252_alrawzat-albahiya-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
