البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٥٣٩/١ الصفحه ١٨٤ :
(ويحرم
بالرضاع ما يحرم بالنسب) فاُمّك من الرضاعة هي كلّ امرأة أرضعتك أو رجع نسب من
أرضعتك أو صاحب
الصفحه ٣٢٩ : فُصّل ، وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة ، وإلّا لكان
الأب أولى من الاُمّ وكذا الجدّ له ، وليس كذلك
الصفحه ٤٦١ :
(كتاب العتق)
وهو لغةً : الخلوص
(١) ومنه سُمّيت جياد الخيل عتاقاً ، والبيت الشريف عتيقاً
الصفحه ١٢٨ :
(ولو
جمع بين) عطيّة (منجّزة) في المرض كهبة ووقف وإبراء (ومؤخّرة) إلى بعد الموت (قدّمت المنجّزة) من
الصفحه ١٨٧ : : عشر رضعات» (٢)
والأخبار
المصرّحة بالخمس عشرة ضعيفة السند أو قريبة منه (٣).
وفيه نظر؛ لمنع
صحّة الخبر
الصفحه ١٩١ :
بالرضاع كما افتخر بالنسب. وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «اُنظروا
من يُرضع أولادكم ، فإنّ اللبن
الصفحه ٣١٩ :
ولم يُسمِّها ، منها : الحكم وحكيم وخالد ومالك. وذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا
يجوز أن يُتسمّى بها
الصفحه ٤٠٧ :
من النسب «(١)
وقول الباقر
عليه السلام في صحيحة زرارة : (هو من كلّ
ذي محرم : اُمّاً أو اُختاً
الصفحه ٤٦٦ :
الزوال. واشتراطه بنيّة القربة لا ينافيه؛ لأنّ ظاهر الخبر السالف أنّ
المراد منها إرادة وجه اللّٰه
الصفحه ٢٢٢ :
كان
الارتداد من الزوج) لأنّ الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق. ثمّ إن كانت التسمية صحيحة فنصف
المسمّى
الصفحه ٣٢٤ :
مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاُضحيّة) (١).
(ولو
مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط
الصفحه ٥١٤ :
ويكفي الحطّ من
النجوم عنه؛ لأنّه في معناه ، ويجب على العبد القبول إن آتاه من عين مال الكتابة
أو من
الصفحه ٥٤٦ :
الأفراد كذلك ، وتسقط جملة المنفيّ من جملة المثبت ، فالمثبت ثلاثون ، والمنفيّ
خمسة وعشرون ، والباقي
الصفحه ١٨٦ :
وهل يكفي
الملفّق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ نظر ، من الشكّ في صدق الشرط ، وتحقّق
المعنى
الصفحه ١٨٩ :
وإن لم يكن رضعة كاملة.
ولا عبرة
بتخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وشرب اللبن من غير الثدي