ويعتبر مع صحّة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور ، فلا عبرة بلبن الخالية منهما وإن كانت منكوحة نكاحاً صحيحاً ، حتّى لو طلّق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، كما لو كانت في حباله وإن تزوّجت بغيره.
والأقوى اعتبار حياة المرضعة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع فاُكمل النصاب ميتةً لم ينشر وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم «الرضاع» حملاً على المعهود المتعارف وهو إرضاع الحيّة ، ودلالة الأدلّة اللفظيّة على الإرضاع بالاختيار ، كقوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اَللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (١) واستصحاباً لبقاء الحلّ.
(وأن ينبت اللحم أو يشدّ العظم) والمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة. ويشترط العدد والعدالة ليثبت به حكم التحريم ، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر والتيمّم ، فإنّ المرجع في ذلك إلى الظنّ وهو يحصل بالواحد.
والموجود في النصوص (٢) والفتاوى (٣) اعتبار الوصفين معاً ، وهنا اكتفى بأحدهما ، ولعلّه للتلازم عادةً. والأقوى اعتبار تحقّقهما معاً.
(أو يتمّ يوماً وليلة) بحيث ترضع كلّما تقاضاه أو احتاج إليه عادة وإن لم يتمّ العدد ولم يحصل الوصف السابق. ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره؛ لانجباره بالليلة أبداً.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) منها ما في الوسائل ١٤ : ٢٨٣ و ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ٢ و ١٤ و ١٩ ، و ٢٨٩ ، الباب ٣ من الأبواب ، الحديث ٢ ، وغيرهما من الأبواب.
(٣) كما في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، والقواعد ٣ : ٢٢.