البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٥٣٩/١٦ الصفحه ٣٣٣ : دلّ على وجوب نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقاً (٢).
ولو قيل : إنّ
الوجوب من باب خطاب الشرع المختصّ
الصفحه ٣٩١ : (٣)
وعلى القولين
لا بدّ من قبول المرأة عقيبه بلا فصل معتدّ به ، أو تقدّم سؤالها له قبله كذلك.
(ولو
أتى
الصفحه ٤٢٨ : يتوجّه كونها منه. أمّا الثاني (١)
فيمكن وقوعها
من كلّ منهما ، فتدّعي هي تأخّر زمانه إذا كان مقدّراً بمدّة
الصفحه ٤٦٥ :
لا لتحصيل التعيين.
فالأقوى الرجوع
إليه فيه أو إلى وارثه بعدَه.
ولو عدل
المعيّن عن من عيّنه لم
الصفحه ١١ : المؤجر وعلى مَن بعده من البطون فيؤجرها مدّة ويتّفق موته قبل انقضائها
فتبطل؛ لانتقال الحقّ إلى غيره ، وليس
الصفحه ١٢ :
المِنْحة (١)
مع أنّ المقصود
منها وهو اللبن لا تبقى عينه ، ولا تصحّ إجارتها لذلك (منفرداً كان) ما
الصفحه ٦٠ :
حين التلف لا من أصله ، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها. وثالث بالفرق بين
أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت
الصفحه ٨٣ : (فالمعتبر ما سمع) من الاُولى والأخيرة. ولو سمع الثانية بعد الشروع في
العمل ، فله من الاُولى بنسبة ما عمل إلى
الصفحه ٨٦ :
بينهم
بالسويّة) ولو كان العمل غير الردّ من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كلّ واحد منهم
كدخول
الصفحه ٩٩ :
من حكم العقد.
(ويشترط
في الموصي الكمال) بالبلوغ والعقل ورفع الحجر. (وفي وصيّة من بلغ عشراً قول
الصفحه ١٠١ : : «لا وصيّة لمملوك» (١)
ولو كان
مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً ففي جواز الوصيّة له قولان (٢)
من
الصفحه ١٢٦ :
قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصيّة؛ إذ مقتضاها الإشاعة (١)
والأوسط (٢)
منها متوجّه
الصفحه ١٩٥ :
ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامّات في الحولين ،
من غير أن يفصل بينها
الصفحه ٢٣١ : البذل (ويحرم) التصريح منه (إن توقّف) حلّها له (على المحلّل. وكذا يحرم التصريح) في العدّة (من غيره مطلقاً
الصفحه ٢٥٨ : المتنازع.
والحقّ أنّهما
صيغة واحدة لا يترتّب شيء من مقتضاها إلّابتمامها ، فيقع مدلولها وهو العتق وكونه