الصفحه ٣٦١ : .
(وقد
قال بعض الأصحاب) وهو عبد اللّٰه بن بكير : (إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد
الثلاث) بل استيفا
الصفحه ٣٣٤ : قولها لو
اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.
(والواجب)
على الزوج (القيام بما تحتاج
إليه المرأة
الصفحه ١٩٥ : : الوطء ، والنظر ، واللمس على وجهٍ مخصوص. وهذا هو المعروف من
معناها لغةً وعرفاً ، فلا يحتاج إلى إضافة وط
الصفحه ١٦٨ : .
وأمّا الثاني :
فلأنّ العامّ ناصّ على جزئيّاته ، بخلاف المطلق. وفيه نظر.
وأمّا الثالث :
فلانتفاء المانع
الصفحه ٢١٣ : » (١).
وفيه نظر : لأنّ
الأصل قد عُدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار المذكورة وغيرها في هذا الباب ضعيفة
أو مجهولة
الصفحه ٢٣١ : أو تعريضاً لم
تحرم بذلك ، فيجوز له بعد انقضاء العدّة تزويجها ، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه
ثمّ
الصفحه ٢٥٨ :
وفيه نظر؛ لما
ذكر ، ولأنّ المانع في الخبر (١)
عدم التصريح
بلفظ «التزويج» لا تقديم العتق ، وهو غير
الصفحه ٣١٦ : .
(ويجب)
كفايةً (استبداد النساء) أي انفرادهنّ (بالمرأة عند الولادة أو الزوج ، فإن
تعذّر فالرجال) المحارم
الصفحه ٤١٤ : في حقّه بالنظر إليه وإليها
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة : ٥٢٤ ، وابن زهرة في
الصفحه ١٤٧ : وآله :
«إيّاكم وخضراء الدِمَن! قيل : يا رسول اللّٰه وما خضراء الدِمَن؟ قال : المرأة
الحسناء في منبت
الصفحه ٤٥٠ : عند إيراده) الشهادة واللعن وإن كانت المرأة حينئذٍ جالسة (وكذا) تكون (المرأة)
قائمة عند
إيرادها الشهادة
الصفحه ٤٥١ : غير ترجيح (فيفتقر
الحاكم إلى مترجمين عدلين) يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة (إن لم يعرف
الصفحه ٢٨٨ :
الأسد) (١)
فلا بدّ من
طريق إلى التخلّص ، ولا طريق للمرأة إلّاالخيار ، والنصّ (٢)
والفتوى
الصفحه ٢٨٣ : ، وملك الابن له
بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. وكذا لو طلّق
قبل أن يدفع
الصفحه ٢٩١ :
وفصّل آخرون
فحكموا بالفسخ قبل الدخول لا بعده (١)
استناداً إلى
خبرين (٢) لا ينهضان حجّة. وتوقّف في