الصفحه ١٥٤ : على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ أو تسمع صوته إلّالضرورة) كالمعاملة والطبّ (وإن كان) الرجل (أعمى
الصفحه ١٥٣ :
المرأة إلى مثلها كذلك (والنظر
إلى جسد الزوجة باطناً وظاهراً) وكذا أمته غير المزوّجة والمعتدّة وبالعكس
الصفحه ١٥٢ : ) : ظاهرِهما وباطِنهما إلى الزندين (وينظرها قائمة
وماشية) وكذا يجوز
للمرأة نظره كذلك (وروى)
عبد
اللّٰه ابن
الصفحه ١٣٤ : .
(وإلى
المرأة والخنثى) عندنا مع اجتماع الشرائط؛ لانتفاء المانع. وقياس الوصيّة على القضاء واضح
الفساد
الصفحه ١٥٠ : » (٦).
وهل يعتبر كونه
مميّزاً؟ وجه يشعر به الخبر الأوّل ، وأمّا الثاني فمطلق.
(والنظر
إلى الفرج حال الجماع
الصفحه ١٩٩ : شهوة والمنع أقوى.
والفرق بين اللمس والنظر واضح ، وقد صرّح المجوّزون النظر إلى وجه الأجنبيّة
وكفّيها
الصفحه ٤٦٤ : (نظر)
منشؤه : النظر
إلى عموم الأدلّة الدالّة على وقوعه بالصيغة الخاصّة ، وأصالة عدم التعيين ، وعدم
الصفحه ١٣٢ : وأداء الأمانة ، وهو يحصل بالعدل منهم. والأقوى
المنع بالنظر إلى مذهبنا. ولو اُريد صحّتها عندهم وعدمه فلا
الصفحه ١٥٥ : ما يلي : وهو موضع وفاق إلّامن شاذّ من
الأصحاب ، حيث حرّم النظر إلى الفرج [الوسيلة : ٣١٤] والأخبار
الصفحه ٥٣ :
عدم ثبوتها في محلّ النزاع ، وعليه شواهد من الأخبار (١)
لكن في طريقها
ضعف (٢) ومن لم يشترط نظر إلى
الصفحه ١١١ :
(والمعتبر
بالتركة) بالنظر إلى
مقدارها ليعتبر ثلثها (حين
الوفاة) لا حين الوصيّة
ولا ما بينهما
الصفحه ٣٩٨ : في البذل مشروط بإمكان رجوعه
في النكاح بالنظر إلى الخلع ، لا بسبب أمر خارجي يمكن زواله كتزويجه باُختها
الصفحه ١٧٢ :
البيّنتين حيث تكونان متّفقتين فيحتاج من قُدّم قوله إلى اليمين ، خصوصاً المرأة؛
لأنّها مدّعية محضة ، وخصوصاً
الصفحه ١٦٧ : الأعواض الماليّة ولا نظر غالباً إلى خصوص الأشخاص ، بخلاف
النكاح ، فإنّه متعلّق بالأشخاص فيعتبر التصريح
الصفحه ٢٩٨ : .
وربما قيل : يرجع
إلى نظر الحاكم (٧)
لعدم تفسيره
لغةً ولا شرعاً ولا عرفاً